عَنِ عبدِ الله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ من أشراطِ السَّاعةِ: أن يُسَلِّمَ الرَّجُلُ على الرَّجُلِ لا يُسَلِّمُ عليه إلَّا للمَعرِفةِ
2214.
وفي رِوايةٍ أخرى عَنه عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: إنَّ بينَ يَدَيِ السَّاعةِ تَسليمَ الخاصَّةِ
2215.
قال السَّخاويُّ في أشراطِ السَّاعةِ: (وتَسليمُ الخاصَّةِ أي: يَخُصُّ من يَختارُه للسَّلامِ عليه؛ إمَّا لوَجاهةٍ أو نَحوِها من رَغبةٍ أو رَهبةٍ) 2216.
وقال حُمود التُّوَيجريُّ: (قَولُه: تَسليم الخاصَّةِ
: قَد بيَّنَه في رِوايةِ خارِجةَ بنِ الصَّامِتِ والأسوَدِ بنِ هِلالٍ والأسوَدِ بن يَزيدَ بأنَّه تَسليمُ الرَّجُلِ على الرَّجُلِ بالمَعْرِفةِ، ... وهذا ممَّا ظَهَرَ مِصداقُه في زَمانِنا) 2217.