مَوقِفُ آلِ بَيتِ النُّبوَّةِ مِن نِكاحِ المُتعةِ موافِقٌ لمَوقِفِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ وغيرِهم مِن عُلماءِ الأُمَّةِ، وقد تَقدَّمَتِ الرِّواياتُ عن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه بتَحريمِ نِكاحِ المُتعةِ، وورَدت أيضًا عِدَّةُ رِواياتٍ أُخرى عن آلِ البَيتِ في تَحريمِ نِكاحِ المُتعةِ، وفي كُتُبِ الشِّيعةِ المُعتَمَدةِ لدَيهم، ومِن ذلك:

عن زَيدِ بنِ عَليٍّ عن آبائِه عن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (حَرَّمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خَيبَرَ لُحومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ، ونِكاحَ المُتعةِ) 2100 .

والحُرُّ العامِليُّ عَقَّب على هذه الرِّوايةِ بقَولِه: (حَمله الشَّيخُ يُقصَدُ الطُّوسِيَّ وغَيرُه على التَّقيَّةِ، يعني في الرِّوايةِ؛ لأنَّ إباحةَ المُتعةِ مِن ضَروريَّاتِ مَذهَبِ الإماميَّةِ) 2101 .

وعن عَليِّ بنِ يقطينَ قال: سَألتُ أبا الحَسَنِ عليه السَّلامُ عن المُتعةِ، فقال: (ما أنتَ وذاك؟! قد أغناك اللهُ عنها) 2102 .

وعن عَبدِ اللهِ بنِ سِنانٍ قال: سَألتُ أبا عَبدِ اللهِ عليه السَّلامُ عن المُتعةِ، فقال: (لا تُدَنِّسْ نَفسَك بها) 2103 .

وعن هشامِ بنِ الحَكَمِ عن أبي عَبدِ اللهِ قال: (ما تَفعَلُها عِندَنا إلَّا الفواجِرُ) 2104 .

وعن عَمَّارٍ قال: قال أبو عَبدِ اللهِ عليه السَّلامُ لي ولسُليمانَ بنِ خالدٍ: (قد حَرُمَت عليكما المُتعةُ) 2105 .