مجمَلُ أقوالِ العُلَماءِ في ذلك تنحَصِرُ في خمسِ عبـاراتٍ:

1- أنَّ الكُفْرَ يكونُ بالقَوْلِ أو الفِعْلِ، فلم يقيِّدوه بالاعتقـادِ 1088.

2- أنَّ الكُفْرَ يكونُ بالقَوْلِ أو الفِعْلِ أو الاعتقادِ، فغايروا بينها 1089.

3- أنَّ الكُفْرَ يكونُ بالقَوْلِ أو الفِعْلِ ولو لم يُعْتَقَد، فنصُّوا على عدمِ شرطيَّةِ الاعتقادِ 1090.

4- أنَّ الكُفْرَ يكونُ بالقَوْلِ والفِعْل ولو لحظٍّ من حُظوظِ الدُّنيـا 1091.

5- ردودٌ أو إنكارٌ على الجهميَّةِ والمرجِئةِ الذين يشترطونَ الاعتقادَ أو الاستحلالَ 1092.

ومن تأمَّل هذه العباراتِ يجِد أنَّ مؤدَّاها واحِدٌ، وإنْ كان بعضُها أصرَحَ من بعضٍ في بيان المقصودِ؛ فأصحابُها مُتَّفِقون على أنَّ الكُفْرَ يكونُ بالقَوْلِ أو الفِعْلِ كما يكونُ بالاعتقادِ 1093.