قال ابنُ حزمٍ: (الإكراهُ: هو كلُّ ما سُمِّيَ في اللُّغةِ إكراهًا، وعُرِفَ بالحِسِّ أنَّه إكراهٌ، كالوعيدِ بالقَتلِ ممَّن لا يؤمَنُ منه إنفاذُ ما توعَّد به، والوعيدُ بالضَّربِ كذلك) 1611.

وقال علاء الدين البخاريُّ: (حملُ الغيرِ على أمرٍ يمتنِعُ عنه، بتخويفٍ يقدِرُ الحامِلُ على إيقاعِه، ويصيرُ الغيرُ خائفًا فائِتَ الرِّضا بالمباشرةِ) 1612.

وقال ابنُ حجر: (هو إلزامُ الغيرِ بما لا يريدُهـ) 1613.

وعَرَّفه الشرقاوي من الشافعيَّة فقال: (الإلجاءُ إلى فِعلِ الشَّيءِ قَهرًا) 1614.