التقليدُ هو: قَبولُ قَولِ الغَيرِ بلا حُجَّةٍ 1659.

فخَرج بذلِك اتباعُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واتباعُ أهلِ الإجماعِ، واتِّباعُ الصَّحابي إذا قلنا بأن قَولَه حُجَّةٌ، فلا يُسَمَّى اتباعُ شَيءٍ من ذلك تقليدًا؛ لأنِّه اتِّباعٌ للحُجَّةِ 1660.