يُطلَقُ الاختِلافُ على العِلمِ الذي يَبحَثُ في الاختِلافاتِ الشَّرعيَّةِ الفِقهيَّةِ خاصَّةً، واشتهَر عندَهم بعِلمِ الخِلافِ، وعُرِّف بأنَّه عِلمٌ يُعرَفُ به كيفيَّةُ إيرادِ الحُججِ الشَّرعيَّةِ، ودَفعِ الشُّبهةِ وقوادِحِ الأدلَّةِ الخلافيَّةِ بإيرادِ البراهينِ القَطعيَّةِ 58 .
وقال الرَّاغِبُ: (الخلافُ والاختِلافُ والمُخالَفةُ: أن يأخُذَ كُلُّ واحِدٍ طريقًا غَيرَ طريقِ الأوَّلِ في فِعلِه أو حالِهـ) 59 .